كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ اعْتِبَارُ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ الْمُتَبَادِرِ إلَى الْأَذْهَانِ اعْتِبَارُهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا قَبْلَ) أَيْ قَبْلَ النَّذْرِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ مَثَلًا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا لَيْسَتْ قُرْبَةً بِخِلَافِ مَا شُرِعَتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فَيَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَلَوْ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا صَحَّتْ لَكِنْ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا جَمَاعَةً لِلنَّذْرِ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا أَوْ لَا قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ النَّذْرِ حِكَايَةُ خِلَافٍ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ الْوُجُوبُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ تُسَنُّ فِيهَا) أَيْ تَسْتَمِرُّ عَلَى سُنِّيَّتِهَا قَلْيُوبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إلَخْ) أَيْ فِي نَفْلٍ تُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ.
(قَوْلُهُ: وَالنَّافِلَةُ) عَطَفَ عَلَى الْمَنْذُورَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ فِي مَفْهُومِ الْفَرَائِضِ تَفْصِيلًا.
(قَوْلُهُ: الْبَالِغِينَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ الصَّلَاةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ تَمْثِيلِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَتَعَدُّدِ مَحَلِّهَا.
(قَوْلُهُ الْمُقِيمِينَ إلَخْ) أَيْ غَيْرَ الْمَعْذُورِينَ بِعُذْرٍ مِمَّا يَأْتِي شَرْحُ بَافَضْلٍ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُؤَدَّاةِ إلَخْ) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا شَيْخُنَا وَزِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ» إلَخْ) لَفْظَةُ مِنْ زَائِدَةٌ ع ش أَيْ فِي الْمُبْتَدَأِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: «لَا تُقَامُ فِيهِمْ» إلَخْ) عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ لَا يُقِيمُونَ لِيُفِيدَ الِاكْتِفَاءَ بِإِقَامَةِ بَعْضِهِمْ سم.
(قَوْلُهُ: «إلَّا اسْتَحْوَذَ» إلَخْ) أَيْ وَغَلَبَتْهُ يَلْزَمُ مِنْهَا الْبُعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ فَفِي الْحَدِيثِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فَدَلَّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْجَمَاعَةِ بِرْمَاوِيٌّ وَحَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْقَاصِيَةِ) أَيْ الْبَعِيدَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِيَسْقُطَ الْحَرَجُ إلَخْ) هَلْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِإِقَامَةِ الْعُرَاةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِينَ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ السُّقُوطِ قَوْلُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِمَنْ لَا يَتَوَجَّهُ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمْ انْتَهَى وَمِنْ النَّحْوِ الْعُرَاةُ وَالْأَرِقَّاءُ ع ش.
(قَوْلُهُ: بَالِغِينَ) أَيْ وَمُقِيمِينَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَهَذَا السِّيَاقُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يُوصَفُونَ بِالْحُرِّيَّةِ، وَالرِّقِّ، وَالْبُلُوغِ، وَالصِّبَا فَيَخْرُجُ بِهِ الْجِنُّ فَلَا يَكْفِي إقَامَتُهَا بِهِمْ فِي بَلَدٍ، وَإِنْ ظَهَرَ بِهِمْ الشِّعَارُ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْأُجْهُورِيِّ مَا نَصُّهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ اُكْتُفِيَ بِهِمْ أَوْ عَلَى صُوَرِهِمْ فَلَا يُكْتَفَى بِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَهَا الْمُسَافِرُونَ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْعُرَاةَ كَذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ حُصُولُ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةٍ انْتَهَى وَمِنْهُ يُعْلَمُ عَدَمُ السُّقُوطِ بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ عَدَمِ السُّقُوطِ هُنَا بِفِعْلِ الصِّبْيَانِ عَدَمُ سُقُوطِ إحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِفِعْلِهِمْ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سم وَأَقَرَّ النِّهَايَةُ مَا مَرَّ مِنْ الْإِفْتَاءَيْنِ لِوَالِدِهِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجِنَازَةِ مُسَلَّمٌ، وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إحْيَاءِ الْكَعْبَةِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ لَوْ عَكَسَ الْحُكْمَ فِيهِمَا لَكَانَ أَقْرَبَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَسُقُوطُ فَرْضِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَسُقُوطِ الْجِهَادِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ إعْلَاءُ كَلِمَةِ الدِّينِ، فَإِذَا حَصَلَ بِفِعْلِ ضُعَفَائِنَا وَهُمْ الصِّبْيَانُ كَفَى وَكَانَ أَبْلَغَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْإِعْلَاءِ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ فِي مَحَلِّ الْإِقَامَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ إقَامَتُهَا.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ بِهَا الشِّعَارُ عُرْفًا) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى كِفَايَةِ إقَامَتِهَا خَارِجَهُ إذَا ظَهَرَ بِهَا الشِّعَارُ فِيهِ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: عُرْفًا فِيهِ) أَيْ فِي مَحَلِّ الْإِقَامَةِ.
وَتَعَدُّدُ مَحَالِّهَا (بِحَيْثُ يَظْهَرُ) بِهَا (الشِّعَارُ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْبَادِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَضُبِطَ بِأَنْ يَكُونَ مُرِيدُهَا لَوْ سَمِعَ إقَامَتَهَا وَتَطَهَّرَ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا وَفِيهِ ضِيقٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّهَا لَوْ قَصَدَ مِنْ مَنْزِلِهِ مَحَلًّا مِنْ مَحَالِّهَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً فَعُلِمَ أَنَّهُ يَكْفِي (فِي الْقَرْيَةِ) الصَّغِيرَةِ أَيْ الَّتِي فِيهَا نَحْوُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا إقَامَتُهَا بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ وَأَنَّ الْكَبِيرَةَ لَابُدَّ مِنْ تَعَدُّدِهَا فِيهَا كَمَا تَقَرَّرَ وَظَاهِرُ تَمْثِيلِهِمْ لِلصَّغِيرَةِ بِمَا فِيهَا ثَلَاثُونَ وَلِمَا بَعْدَهُ بِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ عَلَى قِلَّةِ الْجَمَاعَةِ وَكَثْرَتِهِمْ لَا عَلَى اتِّسَاعِ الْخُطَّةِ وَضِيقِهَا وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى دَفْعِ مَشَقَّةِ الْحُضُورِ وَهُوَ يَقْتَضِي النَّظَرَ لِلثَّانِي وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَشَقَّةِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَفَرُّقِ مَسَاكِنِهِمْ فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَشَقَّتِهِمْ وَاكْتُفِيَ بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ فِي حَقِّهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَتُهُمْ بِقَدْرِ بَلَدٍ كَبِيرَةٍ خُطَّةً، وَلَوْ عَدَّدَهَا بَعْضُ الْمُقِيمِينَ دُونَ جُمْهُورِهِمْ وَظَهَرَ بِهِمْ الشِّعَارُ كَفَى، وَلَوْ قَلَّ عَدَدُ سُكَّانِ الْقَرْيَةِ أَيْ بِحَيْثُ لَوْ أَظْهَرُوا الْجَمَاعَةَ لَمْ يَظْهَرْ بِهِمْ شِعَارٌ قَالَ الْإِمَامُ لَمْ تَلْزَمْهُمْ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ عَقِبَهُ هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِخَبَرِ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ» الْمَذْكُورُ وَلِأَنَّ الشِّعَارَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَهُوَ فِي كُلِّ مَحَلٍّ يَحْسِبُهُ وَلَا يَكْفِي فِعْلُهَا فِي الْبُيُوتِ وَقِيلَ يَكْفِي وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا فُتِحَتْ أَبَوَّابهَا بِحَيْثُ صَارَتْ لَا يَحْتَشِمُ كَبِيرٌ وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الَّذِي يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِإِقَامَتِهَا فِي الْأَسْوَاقِ إنْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ لِأَكْثَرِ النَّاسِ مُرُوآتٌ تَأْبَى دُخُولَ بُيُوتِ النَّاسِ، وَالْأَسْوَاقِ.
تَنْبِيهٌ:
الشَّعَارُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرُهُ لُغَةٌ الْعَلَامَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَجَلُّ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَهِيَ الصَّلَاةُ بِظُهُورِ أَجَلِّ صِفَاتِهَا الظَّاهِرَةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (فَإِنْ) لَمْ يَظْهَرْ الشِّعَارُ كَمَا تَقَرَّرَ بِأَنْ (امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ) أَوْ بَعْضُهُمْ كَأَهْلِ مَحَلَّةٍ مِنْ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ وَلَمْ يَظْهَرْ الشِّعَارُ إلَّا بِهِمْ (قُوتِلُوا) أَيْ قَاتَلَ الْمُمْتَنِعِينَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِإِظْهَارِ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ الْعَظِيمَةِ وَعَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ لَا يُقَاتَلُونَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْجَأَهُمْ بِالْقِتَالِ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ كَمَا يُومِئُ إلَيْهِ قَوْلُهُ امْتَنَعُوا بَلْ حَتَّى يَأْمُرَهُمْ فَيَمْتَنِعُوا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِ أَحَدٍ مِمَّا يَأْتِي فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ نَفْسِهَا (وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ لَهُمْ (فِي الْأَصَحِّ) لِخَشْيَةِ الْمَفْسَدَةِ فِيهِنَّ مَعَ كَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لَهُمْ لَا لَهُنَّ (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا) إذَا وُجِدَتْ جَمِيعُ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَذِكْرُ «أَفْضَلَ» فِي الْخَبَرِ قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهَا أَوْ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَمَّا إذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا مَرَّ فَلَا تَجِبُ وَإِنْ تَمَحَّضَ الْأَرِقَّاءُ فِي بَلَدٍ، وَعَجِيبٌ تَرَدُّدُ شَارِحٍ فِي هَذِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْأَرِقَّاءَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِمْ فَرْضُ الْجَمَاعَةِ بَلْ قَدْ تُسَنُّ وَقَدْ لَا تُسَنُّ لِامْرَأَةٍ وَخُنْثَى وَلِمُمَيِّزٍ نَعَمْ يَلْزَمُ وَلِيَّهُ أَمْرُهُ بِهَا لِيَتَعَوَّدَهَا إذَا كَمُلَ وَلِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلِعُرَاةِ عُمْيٍ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُمْ مُبَاحَةٌ وَلِسَافِرِينَ وَظَاهِرُ النَّصِّ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ مَحْمُولٌ عَلَى نَحْوِ عَاصٍ بِسَفَرِهِ وَلِمُصَلِّينَ مَقْضِيَّةً اتَّحَدَتْ (وَقِيلَ) هِيَ فَرْضُ (عَيْنٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «لَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ وَارِدٌ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَهَمُّهُ بِالْإِحْرَاقِ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ أَيْضًا بِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ دَفْعِ الْمَشَقَّةِ بِأَنْ يُعَدِّدُوهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَشُقُّ كَأَنْ يُقِيمَهَا كُلُّ جَمَاعَةٍ مُتَقَارِبَةِ الْمَسَاكِنِ فِي مَحَلِّهِمْ.
(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ) عَلَى هَذَا- لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا اثْنَانِ اُتُّجِهَ تَعَيُّنُهَا عَلَيْهِمَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي طَائِفَةٍ مُسَافِرِينَ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ فِي بَلْدَةٍ وَأَظْهَرُوهَا بِعَدَمِ الشِّعَارِ بِهِمْ وَأَنَّهُ لَا يُسْقِطُ فِعْلُهُمْ الطَّلَبَ عَنْ الْمُقِيمِينَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ وَقَدْ تَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ أَيْضًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ وُجِدَ الْإِمَامُ رَاكِعًا آخِرَ الْوَقْتِ وَلَوْ لَمْ يُحْرِمْ وَيَرْكَعْ مَعَهُ لَمْ يُدْرِكْ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً لِئَلَّا يَفُوتَهُ الْأَدَاءُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَلْزَمُهُ تَمْكِينُهُ أَيْ الْأَجِيرِ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَلَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ بُعْدِهِ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ جِدًّا فَفِيهِ احْتِمَالٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامُهُ مِمَّنْ يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَلَا وَعَلَى الْأَجِيرِ أَنْ يُخَفِّفَ الصَّلَاةَ مَعَ إتْمَامِهَا ثُمَّ مَحَلُّ تَمْكِينِهِ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يَخْشَ عَلَى عَمَلِهِ الْفَسَادَ وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا خَشِيَ عَلَى عَمَلِهِ الْفَسَادَ لَا يَلْزَمُهُ تَمْكِينُهُ فَهَلْ هَذَا وَإِنْ وَقَعَ الْإِيجَارُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَعَ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِخَشْيَةِ الْفَسَادِ عَلَى عَمَلِهِ إذَا تَرَكَهُ وَذَهَبَ إلَى الْجُمُعَةِ وَهَلْ يَصِحُّ الْإِيجَارُ حِينَئِذٍ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.
وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ إذْ تُوقَفُ جَمَاعَتُهُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُقَالُ وُقُوعُ الْإِيجَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ غَايَتُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ حَرَامًا لِذَاتِهِ وَلَا لِلَازِمِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ خَوْفُ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَحْصُلُ قَطْعًا بِغَيْرِهِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ لَكِنْ إذَا قُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَعَاطِي الْعَمَلِ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ، وَإِنْ فَوَّتَ الْجُمُعَةَ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ) هَلْ يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ كُتِبَ لَهُ ثَوَابُهَا.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ، وَإِنْ تَمَحَّضَ الْأَرِقَّاءُ فِي بَلَدٍ إلَخْ) لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُبَعَّضًا لَهُ مُهَايَأَةً وَوَقَعَتْ فِي نَوْبَتِهِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ قَدْ تُسَنُّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا تَجِبُ.
(قَوْلُهُ: وَلِمُمَيِّزٍ) إنْ أَرَادَ أَنَّهُ نَفْسُهُ مُخَاطَبٌ عَلَى وَجْهِ السُّنِّيَّةِ نَافَى مَا تَقَرَّرَ أَنْ شَرَطَ الْمُخَاطَبُ الْبُلُوغَ أَوْ أَنَّ الْمُخَاطَبَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ هُوَ وَلِيُّهُ أَيْ خُوطِبَ كَذَلِكَ بِأَنْ يَأْمُرَهُ نَافَى قَوْلَهُ نَعَمْ يَلْزَمُ وَلِيُّهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ فِيهَا إلَّا إنْ زَادَ فِعْلُ الْفَرْدِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ مُنْفَرِدًا وَكَانَ لَهُ شُغْلٌ وَلَمْ يَقْصِدْ تَفْوِيتَ الْفَضِيلَةِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ غَيْرِ الْقَاضِي كَلَامًا آخَرَ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْجَهُ الِاحْتِيَاجُ إلَى الْإِذْنِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ تَابِعَةٌ فَلَيْسَتْ كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ هَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ عَقِبَ مَا مَرَّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إنْ كَانَتْ تُقَامُ بِقُرْبِ مَحَلِّ السَّيِّدِ وَزَمَنُ الزِّيَادَةِ وَالذَّهَابِ إلَيْهَا يَسِيرٌ لَا يُحْتَمَلُ تَعَطُّلُ مَنَافِعِهِ فِيهِ عَادَةً لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ وَإِلَّا احْتَاجَ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِمُسَافِرِينَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ.
(قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى نَحْوِ عَاصٍ بِسَفَرِهِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ عَلَى الْعَاصِي بِسَفَرِهِ إذَا تَوَقَّفَ حُصُولُ الْفَرْضِ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يُتَّجَهْ الْوُجُوبُ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ مُقِيمٌ، وَالْمُقِيمُ لَا تَلْزَمُهُ الْجَمَاعَةُ إذَا قَامَ غَيْرُهُ بِالْفَرْضِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا وَصَلَ إلَى حَيْثُ يُمْكِنُهُ إدْرَاكُهَا لَوْ رَجَعَ إلَيْهَا أَنْ يَنْقَطِعَ الْعِصْيَانُ بِالسَّفَرِ إنْ كَانَ بِسَبَبِهَا، وَأَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لَمَّا دَخَلَ وَقْتُهُ بَعْدَ سَفَرِهِ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِهِ عِنْدَ سَفَرِهِ.